كتب / حامد خليفة
أرسل الدكتور سلامة إبراهيم الغويل رئيس مجلس المنافسة ومنع الإحتكار الليبي تنبيــــه للمؤسسة الوطنية للنفط بالإمتناع وعدم القيام بأي أعمال تحضيرية مع الشركات المعنية من شأنها أن تمس بقواعد المنافسة أو تحد منها، وإيقاف إجراءات توقيع إتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في حقل الحمادة الحمراء (NC7).
وجاءت رسالته فـــي إطار الإختصاصات الموكلة إلى مجلس المنافسة ومنع الإحتكار بمقتضى أحكام القانون رقم (23)لسنة2010م، بشأن النشاط التجاري والمعدل بالقانون رقم (7)لسنة2023م.
وبإتصال المجلس بمضمون تقرير خبراء النفط الوطنيين بتاريخ 09/10/2023م حول إجراءات التفاوض التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط على مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة الحمراء مع إئتلاف شركات (إيني الإيطالية أدنوك الإماراتية توتال الفرنسية) والمكتشف من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط لتتولى هذه المجموعة إقتسام الإحتياطيات مع المؤسسة مقابل أعمال التطوير دون مخاطر إستكشافية.
وبإطلاع المجلس على ما انتهت إليه تقارير الأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق بثبوت مخالفات صريحة في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة في مراحل عملية التفاوض التمهيدية لإبرام عقود إستئثارية مع بعض الشركات الحصرية آنفة الذكر مما يؤدي في حالة تحققه إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنها على سبيل المثال:-
1- مخالفة السياق المتبع في التشريعات النافذة طبقاً لنص المادتين (3,2) من قانون البترول الليبي رقم (25)لسنة1955م.
2- القطعة (NC7) مكتشفة من طرف شركة الخليج العربي سنة 1960م وجاهزة للتطوير وقد انتفى عامل المخاطرة فيها.
3- أن الميزانية الإستثمارية اللازمة لتطوير حقل الحمادة ليست بالقيمة الكبيرة بالنظر لقرب موقع الحقل من الخطوط بالرئيسية لنقل النفط والغاز.
4- أن الأعمال الهندسية اللازمة لتطوير حقل الحمادة الحمراء (NC7) لا تحتاج إلى تقنية عالية وقد سبق للشركات الوطنية ومنها شركة الخليج العربي للنفط أن طورت حقول مشابهة لهذا الحقل.
5- أن تطوير هذا الحقل (NC7) وما يحتويه من إحتياطات نفطية وغازية كبيرة وذات مردود إقتصادي عالي يحب أن يعود ريعه بالكامل لخزينة الدولة الليبية دون أية مشاركة أجنبية وحتى على فرض تحقق الحاجة لمشاركة شريك أجنبي في عملية الإنتاج فإن منح حصة للشريك الأجنبي تقدر بـ(40%) هي نسبة عالية جداً وغير مسبوقة في قطاع النفط وتفتح الباب أمام الشركات الأجنبية الأخرى للمطالبة بتعديل إتفاقاتهم وعقودهم السابقة مع الدولة الليبية في مجال النفط والغاز مما يضر بمصلحة المال العام للدولة ومركزها المالي.
6- أن أسلوب التفاوض المباشر الذي انتهجته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركات مختارة بعينها يُعد مخالفاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة بالنفط والغاز داخل الدولة.
وصدعـــاً بأحكام القانون رقم (23)لسنة2010م وتعديلاته وبالعرض المتقدم تبين جلياً قيام حالة المخالفة الصريحة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لأحكام المنافسة المشروعة، وذلك بثبوت واقعة الإحتكار وبادرة نشوء العقود الإستئثارية التي من شأنها أن تمس المنافسة ولاسيما بخلق وتعزيز وضع مسيطر ومهيمن على سوق إنتاج النفط داخل الدولة.
الأمـــر الذي آل بمجلس المنافسة ومنع الإحتكار التصدي للأعمال التحضيرية المنسوبة والثابتة في جانب المؤسسة الليبية للنفط
إستناداً إلى البند رقم (6،2) من المادة رقم (3) من القانون رقم (7)المعدلة لنص المادة رقم (1294) من القانون رقم (23)بشأن النشاط التجاري، والتي تنص على (…….. يختص المجلس بما يلي:
( القيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوى تُقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا وصل إلى علمه أو توافرت إليه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها على أن يحيل المجلس تلك المخالفات للنيابة بالعامة إذا ما أسفرت التحقيقات عن إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين السارية).
كمــــا تنص المادة (1285) من القانون رقم (23) المشار إليه على أنه (…… منع أو عرقلة مزاولة النشاط التجاري داخل السوق للحد من دخول مزاولين آخرين أو إخراجهم منه…… والتواطؤ في تقديم العروض والعطاءات والمناقصات والمزايدات العامة أو في وضع شروط غير مبررة لقبولها…الخ).
كمــــا تنص المادة (1295) على أنه (يُستشار مجلس المنافسة وجوباً…… 2- إقامة إحتكارات أو حقوق إستئثارية ………. الخ).
إتبعنا